الشيخ محمد إسحاق الفياض
66
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
المستفيد باستئجار البنك على القيام بهذا العمل ، وهو تزويده بالحوالة على خارج البلد بعملة أجنبية لقاء اجرة محددة ، فإذا قبل ذلك وتحقق العقد بينهما استحق الأجرة . الثالث : ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل بدون تحديدها بعقد الجعالة أو الإجارة .